سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

322

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شير از دختر بالغ باكره خورده شود و يا احيانا از زن شوهردارى كه ثيّب و غير باكره است تغذيه گردد مثل اينكه وى با داشتن شوهر العياذ باللّه به عمل فحشاء و فجور مبادرت كرده و شير از آن در وى حاصل شود و نيز اگر زن غير باكره خالى از شوهر باشد و از شيرش كه مستند بوطى صحيح شرعى نيست طفلى تغذيه نمايد نشر حرمت نمىشود . قوله : و لا فرق فى اللبن الخالى عن النكاح : يعنى لا فرق فى الحكم كه مقصود عدم نشر حرمت باشد . قوله : بين كونه من صغيرة : ضمير در [ كونه ] به لبن راجعست . قوله : و خلية : يعنى خالى از شوهر باشد اعم از آنكه اصلا شوهر نكرده يا آنكه مطلّقه باشد . متن : و يعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد ، بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما و إن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع ، فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حباله و أن تزوجت بغيره . شرط دوم شرح فارسى شارح ( ره ) مىفرماين : شرط دوم آنست كه علاوه بر صحت نكاح لازم است شير از زن حامله يا صاحب فرزندى خورده شود كه حمل يا فرزندش از نكاح يادشده حاصل گشته باشد .